پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص336

عن المنكر أم لا؟ ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المكلفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلف من كونه متزوجا أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.

س 1087: إذا لوحظت على شخص، له بعض الشؤون الموجبة للقدرة، شواهد دالة على إرتكابه الذنب والنكر وعدم الصدق، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهليجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى مع الخوف من ضرره؟ ج: إذا كان هناك خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، ولكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن ولا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد ملاحظة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد إحتمال ضرر ما من ذلك.

س 1088: قد يتفق في بعض الموارد وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الشخص العاصي يسئ الظن بالإسلام حين نهيه عن منكر ما، وذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحكام الإسلامية، ولو تركناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وإرتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟ ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يعتبر تكليفا