پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص328

عليه من دين الخمس.

س 1066: إذا إشترى شخص لنفسه أرضا مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلك لغرض إستثمارها ببيع تربتها، فهل تعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها؟ علما بأن هناك رسوم بنسبة 10 تدفع لبلدية المدينة.

ج: لو كان ذلك مستندا الى القانون الصادر من مجلس الشورى الإسلامي (في إيران) والمصدق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور فلا إشكال فيه.

س 1067: هل للبلدية حق الإختصاص في الإنتفاع من قاع الأنهار بإستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، وفي حال الجواز لو إدعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها، فهل دعواه مسموعة أم لا؟ ج: يجوز ذلك للبلدية، ولا تسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.

س 1068: هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة الى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية؟ علما بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين.

ج: ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة الى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والأحتياط في ذلك حسن.

س 1069: قرية في ضيق من ناحية المراعي والأراضي الزراعية، وكانت تؤمن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، وإستمر العمل على هذا المنوال بعد الثورة الإسلامية ولحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه