اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص326
عليك تسديد ذلك الدين ولو بالتدريج متى استطعت لذلك.
س 1062: هل بإمكاني إحتساب المبلغ الذي دفعه أبي بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلق به الخمس جزءا من خمس المال الفعلي؟ ج: المال المصروف في السابق لا يحتسب من الدين الفعلي للخمس.
س 1063: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟ ج: زكاة المال لا تجب على الشخص غير البالغ، ولكن لو تعلق الخمس بماله وجب على وليه الشرعي أداء ذلك الخمس، إلا خمس أرباح أمواله فإنه لا يجب على الولي أداؤه، بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن تكليف.
س 1064: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام والتي عين مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلا، فهل يحق له شرعا أن يقوم بإسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا؟ ج: إذا كان قد صرف أمواله طبقا للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنية أداء ما عليه من الحقوق الشرعية فليس له بعد ذلك حق الإسترجاع، ولا أن يتصرف فيها تصرف المالك لها.