اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص325
الشرعية لتأمين إحتياجاتها المالية في المستقبل، فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل خمسها يجوز أن يصرف لمصلحة المؤسسة؟ ج: يشكل الإتجار بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه، نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعد ما لم يكن رأس المال ملكا لشخص أو أشخاص، بل كان ملكا للجهة والمؤسسة.
س 1059: إذا شككنا في شئ هل خمسناه أو لا؟ ويغلب الظن أن خمسه قد دفع فماذا يجب عمله؟ ج: لو كان المشكوك مما تعلق الخمس به يقينا وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.
س 1060: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلق بها الخمس والزكاة أم لا؟ ج: إذا كانت وقفا على العموم فليس فيها خمس.
س 1061: قبل حوالي 7 سنوات تعلق بذمتي مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسددت جزءا منه، وبقي الجزء الآخر بذمتي ومنذ ذلك التاريخ والى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟ج: مجرد العجز فعلا عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب