اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص323
أو من طريق سهم الإمام عليه السلام مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون إدخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟ ج: ما يهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية فيجب عليهم فيها الخمس.
س 1053: لو كان لشخص مال مدخر، وهو مزيج من المال المخمس وغير المخمس، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته، وأحيانا يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم المقدار، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟ ج: يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس الى المخمس.
س 1054: الكفن الذي يشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟ ج: إذا كان المال الذي إشترى به الكفن مخمسا فلا خمس عليه فيما بعد، وإلا فالخمس يتعلق بقيمته الفعلية.
س 1055: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأخذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء بيت صغير، والآن بعتذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشتر بيتا الى ذلك الوقت، فهل يتعلق الخمس بالمال الموجود والمعد لشراء البيت؟ ج: إذا كنت قد إشتريت البيت من راتب الحوزة العلمية ومن تبرعات الخيرين، ومن الحقوق الشرعية فلا خمس عليك في ثمن بيعه.