اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص318
س 1035: هل أولاد العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام لهم أحكام سائر السادة، مثلا هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون الى هذه العائلة أن يتزيوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس الأحكام؟ ج: الذي ينتسب من جهة الأب الى العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يكون سيدا علويا، وكل من السادة العلويين، والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين.
س 1036: أخيرا عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دون إسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيرا فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟ ج: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تحرز سيادتك بالإطمئنان، أو إستنادا الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة.
س 1037: لقد تبنيت طفلا وجعلت إسمه عليا، ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطوا لإبني المتبنى لقب سيد، وانا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والآن أنا بين أمرين فإما أن أترك تبني هذا الطفل، وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة من ليس من السادة، فأي الطريقين أختار؟ أرجو إرشادي.
ج: لا تترتب على التبني الأثار الشرعية للبنوة، والذي لا يكون سيدا من جهة والده الحقيقي لا تجرى عليه آثار وأحكام السيادة، ولكنعلى أي حال فإن حفظ وتكفل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جدا وراجح شرعا.