پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص316

س 1028: إذا كان الحاكم شخصا ومرجع التقليد شخصا آخر فالى أيهما يجب دفع الخمس؟ ج: يجب تسليم الخمس الى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلا أن يكون فتوى المجتهد الذي يقلده غير ذلك.

س 1029: هل وكلاء سماحتكم أو الأشخاص الذين ليسوا وكلاء في أخذ الحقوق الشرعية مكلفون بإعطاء وصولات بالسهمين للدافعين لهما أم لا؟ ج: للذي دفع الحقوق الشرعية الى وكلائنا المحترمين، أو الى أشخاص آخرين للإيصال الى مكتبنا أن يطالبهم بوصولاتنا المختومة بختمنا.

س 1030: في حالة عدم إعطاء وصولات بالسهمين من قبل الأشخاص أو من قبل وكلاء سماحتكم، فهل تبرأ ذمة من دفع إليهم الخمس؟ ج: الموارد تختلف، فبإستثناء بعض وكلائنا المعروفين إذا لم يعط الآخرون وصولاتنا فلا تسلموهم الحقوق الشرعية بإسمنا بعد الآن.

س 1031: لمن يدفع مقلدو سماحة الإمام (قدس سره) خمس أموالهم؟ ج: بإمكانهم إرساله الى مكتبنا في طهران، أو تسليمه الى وكلائنا المجازين في المدن.

س 1032: عندما ندفع الخمس الى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبلسماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟ ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة من يدعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الإستلام