اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص307
س 1000: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي إدخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟ ج: لو إدخرت من عين ربح السنة الى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.
س 1001: إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر، والذي أستلمه في نهاية الشهر؟ وبعد إستلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه الى زوجتي (والذي أدخره عادة في كل شهر)، فهل يشمله الخمس أيضا؟ ج: الراتب الذي إستلمته قبل حلول حولك الخمسي، أو كان قابلا للإستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة، وأما ما أهديته منه الى الزوجة، أو الى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه.
س 1002: يوجد مال أو بضاعة مخمسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية إستثناء شئ من ربح السنة عوضا عن المقدار المخمس المصروف؟ ج: لا يستثنى شئ من أرباح السنة عوضا عن المال المخمس المصروف.
س 1003: لو إختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس، كالجائزة وغيرها، مع رأس المال، فهل يجوز إستثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال، وبعد ذلك