پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص303

أرباح المكاسب وجب تخميسه.

س 990: قام شخص بحفر بئر إرتوازية لأجل إحياء الأراضي الموات لغرس الاشجار المثمرة فيها على أمل الإستفادة من ثمارها، ونظرا الى أن هذه الأشجار لا تثمر إلابعد سنين وتتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة تتجاوز مليون تومان، وهو لم يكن لديه حساب سنوي الى الوقت الحاضر، وحاليا عندما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها من الخمس رأى أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في البلاد الى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كلف بتخميسها بسعرها اليوم لم يستطع ذلك، ولو كلف بدفع الخمس من عين الأرض والبستان وغيرهما وقع من ذلك في ضيق وصعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الإستفادة من ثمرات البستان في تأمين معاشه وللتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس أمواله؟ وكيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكليسهل عليه أداؤه؟ ج: الأرض الموات التي أحياها لغرض إتخاذها بستانا لغرس الأشجار المثمرة فيها يكون فيها الخمس بلا اشكال بعد إستثناء مؤنة إحيائها منها، فهو مخير بين دفع خمس الأرض من عينها وبين دفعه من قيمتها بسعرها اليوم، وأما البئر والأنابيب ومضخة الماء والأشجار وغيرها مما صرف فيه الأموال، فإن حصلها بالدين أو بالشراء نسيئة، ثم أدى دينه من ماله غير المخمس لكان عليه أداء خمس ما صرفه في أداء مثل هذا الدين فقط، وأما لو حصلها بعين المال غير المخمس فالواجب عليه هو أداء خمسها بقيمتها العادلة حاليا فلو لم يستطع فعلا دفع ما عليه