پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص294

الصندوق.

فنرجو لتفضل بتوضيح كيفية تخميس حصة كل عضو؟ وفي حالة كون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة ديونا في ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟ ج: إذا كانت حصة إشتراك الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولا أداء خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة إشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في نهاية السنة إن أمكنه إستلامها، وإلا فلا يجب عليه تخميسها الى أن يستطيع إستلامها من الصندوق.

س 966: هل صندوق القرض الحسن له شخصية حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك، فهل يتعلق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟ ج: إذا كان رأس مال الصندوق يتعلق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبرملكا لشخصه ويجب عليه فيه الخمس، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكا لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.

س 967: هناك مجموعة من المؤمنين إتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين دينارا مثلا، وعددهم 12 شخصا، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد إثني عشر شهرا، بمعنى أنه يأخذ ما سلمه في هذه المدة وقدره 240 دينارا مثلا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يعد من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معينة، وكان قسم من المبلغ الذي إستلمه يبقى لديه بعد إنتهاء