اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص286
يدور عليه الحول؟ج: إذا لم يكن المبلغ قابلا للإستلام في حول الخمس فإنه يحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه الخمس.
س 944: هل ملاك عدم تعلق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو إستخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو إتفق أنه لم يستخدمها؟ ج: في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالارز والزيت وغيرهما، فالميزان هو الإستهلاك فما زاد منه عن إستهلاك السنة يجب فيه الخمس.
س 945: شخص قام – من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها – بشراء سيارة بمال غير مخمس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه إشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟ ج: لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي فليس فيها الخمس.