پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص281

مؤنتهم، ولا يوجد عندهم طريق آخر لتأمينها غير الإعداد التدريجي فليس فيه الخمس.

س 928: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلا) يمكن أن يكون مسقطا للخمس عن تلك الدورة كلها، أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلا؟ ج: لو كان مجموع الدورة في معرض الاحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفا على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلا فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حاليا، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.

س 929: الأدوية التي تشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟ ج: إذا إشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضا فلا خمس فيها.

س 930: لو أن إنسانا لا يمتلك بيتا للسكنى، ومن أجل تأمين وشراء المسكن قام بإدخار مبلغ من المال، فهل يتعلق الخمس بذلك المبلغ؟ ج: المال المدخر من أرباح السنة، وإن كان لأجل تأمين مؤنة العيش في المستقبل لو مرت عليه السنة الخمسية وجب تخميسه.

س 931: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملكيته الينا، حيث قمنا بإقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حياكة قسم