پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص277

لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا إستثناءا من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص، أو أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما إستخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني – بعد إستثناء مؤنة الإستخراج والتصفية – النصاب، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة.

س 915: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال وكيف يحل؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن فماذا يجب عليه أن يفعل؟ ج: إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه فطريق حليته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في إختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شئ.

س 916: قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت شخصا مبلغا من المالوالشخص المذكور ينوي إستثمار ذلك المال وتكون الأرباح مناصفة بيننا، علما أن ذلك المال ليس بيدي في الوقت الحاضر ولم أدفع خمسه، فما هو رأي سماحتكم؟ ج: إن أقرضت المال فلا يجب عليك أداء خمسه فعلا، وإنما يجب في الوقت الذي تستلمه، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشئ فهو ربا وحرام، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شركاء في الربح بحسب الإتفاق، ويجب عليك أداء خمس رأس المال.

س 917: إنني أعمل موظفا في البنك، ومن أجل المباشرة في العمل أودعت مجبرا مبلغ ((500)) ألف تومان في البنك (طبعا هذا المبلغ مسجل باسمي في حساب