پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص274

الخمسية، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد إشتريتها نسيئة، أو بمال القرض ثم سددت دينها من أرباح مكاسبك لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دينها، وإن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.

س 908: كنت مالكا لبيت متواضع جدا، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت أخر، ولكن بسبب الديون أضطررت الى بيع السيارة التي أستعملها وإقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علما أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟ ج: لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال.

س 909: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟ ج: لو صرف ثمن بيع ماكان من المؤنة في نفس سنته الخمسية في المؤنة لم يجب عليه فيه الخمس، وإلا فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية، إلا إذا كان الباقي الذي يريد صرفه في السنة القادمة في المؤنة لا يفي بحاجته فلا يجب عليه.

س 910: شخص متدين باع سيارته الخصوصية أو داره من أجل إبدالهما بالأحسن، وقد أضاف اليهما مبلغا آخر وقام بشراء الاحسن، فما هو حكم خمسه؟ ج: لو صرف ثمن بيع ما كان من مؤنته في نفس سنته الخمسية في