پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص269

السنة، إلا الدين الذي كان من أجل تأمين مؤنة سنة الأرباح فانه يستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.

س 895: هل يتعلق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقا للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمن عليه؟ ج: لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين الىالمؤمن عليه.

س 896: في العام الماضي اقترضت مبلغا، وإشتريت به أرضا على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها وبيع مسكني الحالي أن أحل مشكلة السكن في المستقبل والآن جاء رأس سنتي الخمسية، وسؤالي هو: هل يمكنني إستثناء ذلك الدين من أرباح مكاسب السنة الماضية والذي تعلق به الخمس أم لا؟ ج: مع فرض أن مال القرض صرف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يستثنى من أرباح مكاسب سنة الإقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها.

س 897: إقترضت من البنك مبلغا من المال، وأجل تسديده يحل بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدد المبلغ هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية من مسألة أداء الخمس؟ ج: ربح السنة لو صرفته قبل إنقضائها في أداء الدين، ولم يكن الدين لأجل إزدياد رأس المال فلا خمس فيه، وأما لو كان الدين لأجل إزدياد رأس المال، أو أردت إدخار ربح السنة للصرف بعد إنقضائها في أداء الدين فيجب عليك دفع خمسه.