پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص267

ج: أقساط دين بناء المسكن ونحوه وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تود فلا تستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح – الى آخر السنة – يجب فيه الخمس.

س 889: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب، أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات – ولم يكن لديه مصدر للدخل – هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤد خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟ ج: الكتب التي إشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما إشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلا إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.

س 890: إذا إقترض شخص مبلغا من المال، ولم يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرض أو على المقترض؟ ج: لا خمس في مال القرض على المقترض ولكن المقرض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل إن يخمسه، فإن إستطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دينه من المقترض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من إستيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلا، بل ينتظر الإستيفاء فإذا إستوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.

س 891: الذين أحيلوا على التقاعد، ولا زالوا يأخذون الراتب الى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنويا؟