پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص263

الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج، لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته.

س 877: إنتقل بستان الأب الى إبنه بصورة الهبة، أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لإرتفاع السعر؟ ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن إرتفعت قيمتهما.

س 878: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال – وهو تكاليف علاج – ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟ ج: لا خمس في مال الضمان.

س 879: هل يتعلق الخمس بالنقود التي أدخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟ ج: إذا إدخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم.

س 880: ذكر في كتاب تحرير الوسيلة أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجل أو المؤجل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك.

ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجل والمؤجل، ولا بين النقد والمتاع.

س 881: تقدم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شئ من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات الى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغا من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي إنها ليست هدية