پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص251

س 836: من لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع إفتراض أن في ذمته قضاء، فصام صوما مستحبا، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقدا عدم وجود قضاء في ذمته؟ ج: لا يحتسب ما صامه بنية الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

س 837: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمدا بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضا؟ ج: إذا كان الجاهل مقصرا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا على الأحوط.

س 838: من لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معا؟ ج: إذا لم يكن الصوم حرجا عليه، وقد أفطر عمدا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا.

س 839: من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها، ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم من لم يعرف هل إفطاره كان متعمدا أو مستندا الى عذر مشروع؟ ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

س 840: إذا كان الشخص صائما في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب،