اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص249
قضاء الصومس
29: بذمتي 18 يوما من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي وهل يجب على القضاء؟ ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.
س 830: إذا أستؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ ج: لا كفارة عليه.
س 831: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر، وبعد عدة سنوات من التأخير، أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟ ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لإستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمد، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.
س 832: شخص لم يصل ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريبا بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى، وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه