اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص246
الى المنجم والعمل في داخله، وعند إستخدام آلات العمل يدخل الغبار الى فمي، وتجري علي بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضا، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟ ج: إبتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله الى الفم والأنف من غير أن يبتلع ليس مبطلا للصوم.
س 820: إذا إحتقن الصائم بابرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم صومه؟ ج: إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد، فالأحوط للصائم إجتنابها، ولو إستخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
س 821: صام شخص شهر رمضان وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضر بصومه، ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضر بصومه فما هو حكم صومه؟ ج: إذا لم يقصد نقض الصوم، ولم يأت بما يبطل الصوم واقعا فصومه صحيح.
كفارة الصوم ومقدارها
س 822: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المد من الطعام ليشتري به طعاما لنفسه؟ ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاما ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.