پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص245

غيره فيبطل بذلك صومه.

س 817: إذا كان الصائم جاهلا بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل الى حد الترخص، ولم يكن مطلعا على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخص بإعتباره مسافرا، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟ ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.

س 818: عندما كنت مصابا بالزكام تجمع في فمي شئ من المواد المخاطية، وبدلا عن لفظه الى الخارج إبتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنت قد أمضيت بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي فإضطرني مرض الزكام، بالإضافة الى الخجل والحياء، الى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل الى قبيل الظهر، وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام فهل صومي في تلك الايام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب على الكفارة أم لا؟ ج: لا شئ عليك في صومك بإبتلاعك للنخامة والموادالمخاطية، وإن كان الأحوط فيما لو كان ذلك بعد وصولها الى فضاء فمك، قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم، والإتيان بالتيمم بدلا عنه، فإن كان لعذر شرعي، أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه، كان صومك معه صحيحا، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

س 819: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يوميا