پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص244

فيما يترتب على الأفطار

814: هل يجوز إتباع أهل السنة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى ان هذا الإتباع لا يعد من مصاديق التقية، ولا وجه للإلزام فيه؟ ج: لا يجوز للمكلف إتباع الغير في دخول وقت الإفطار، ولا يجوز له الإفطار إختيارا، إلا بعد إحراز دخول الليل وإنقضاء النهار بالوجدان، أو بحجة شرعية.

س 815: إذا كنت صائما وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يبطل بذلك صومي؟ ج: تناول الطعام والشراب مبطل للصوم، حتى وإن كان بدعوةوإلحاح من شخص آخر.

س 816: إذا أدخل شئ بالقوة في فم الصائم، أو أدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعا لمثل هذا الضرر، فهل يصح صومه أم لا؟ ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شئ في حلقه بلا إختيار، أو برمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من