اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص241
ستين يوما وإطعام ستين مسكينا، وبالنسبة لإطعام ستين مسكينا عن كل يوم يمكنك أن تعطي كل شخص منهم مدا من الطعام، وأما النقود فلا تحتسب من الكفارة، ولكن لا مانع من تسليمها الى الفقير من أجل شراء الطعام نيابة، ثم قبوله لنفسه بعنوان الكفارة، وتعيين ثمن شراء طعامالكفارة تابع لقيمة الطعام الذي تختاره لدفع الكفارة من الحنطة، أو الأرز، أو سائر الأطعمة، وأما بالنسبة لمقدار أيام الصيام التي أبطلتها بالإستمناء فيجوز لك في قضائها وفي دفع الكفارة لها أن تكتفي بالقدر المتيقن منها.
س 804: إذا علم المكلف أن الإستمناء مبطل للصوم وتعمده، فهل تجب عليه كفارة الجمع، وإذا لم يكن عالما بأنه يبطل الصوم وإستمنى فما هو حكمه؟ ج: في كلتا الصورتين إذا إستمنى عمدا فعليه كفارة الجمع.
س 805: خرج مني سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شئ من مسببات الإستمناء سوى الإضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علما بأن المكالمة معها لم تكن بقصد اللذة فأرجو أن تتكرموا علي بالإجابة، هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلا، فهل يجب علي الكفارة أيضا أم لا؟ ج: إذا لم يكن من عادتك سابقا خروج المني على أثر التحدث مع إمرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم، ولا شئ عليك من ذلك.