پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص240

عليه الوقت وهو طاهر؟ ج: إذا إغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلا عنه قبل أذان الصبحفصومه صحيح، وإن خرج منه – بلا إختيار – المني بعد ذلك.

س 801: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، وإحتلم في نومه، وإنتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يمهل فيها للإغتسال؟ ج: لا تضر الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.

س 802: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان، أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟ ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر فأصبح جنبا بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك.

الإستمناء في حال الصوم وغيره

س 803: منذ حوالي سبع سنوات أبطلت صيامي لعدة أيام من شهر رمضان عن طريق الإستمناء، ولكنني لا أعلم عدد تلك الأيام التي أفطرت فيها طوال ثلاثة أشهر رمضانية، ولا أظن أنها أقل من 25 الى 30 يوما، ولذا لا أعرف ما هو تكليفي بشكل دقيق، وأرجو أن تحددوا لي قيمة الكفارة؟ ج: إبطال صيام كل يوم من شهر رمضان المبارك عن طريق الإستمناء الذي هو عمل محرم شرعا، فيه كفارتان، وهما عبارة عن صيام