اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص239
ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى إحتلامه فصومه صحيح.
س 797: إذا إنتبه المكلف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد إحتلم، لكنه نام ثانية الى ما بعد طلوع الشمس (من غير أن يصلي صلاة الصبح) وأجل غسله الى أذان الظهر، فإغتسل بعد أذان الظهر، وصلى الظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟ ج: صومه صحيح، ولا يضره تأخير غسل الجنابة الى الظهر.
س 798: إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد إحتلم أم لا، إلا أنه لم يعتن بشكه، ونام مرة ثانية فإنتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد إحتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه؟ ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد إحتمال الإحتلام فقط فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان فصومه صحيح، حتى وإن تبين له بعد ذلك بأن إحتلامه كان قبل أذان الفجر.
س 799: إذا إغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجسا، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟ ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.
س 800: شخص مصاب بإستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبول لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل