پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص238

أيام من شهر رمضان المبارك، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجنب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح (ويزعم أنه كان متيقنا من هذا الحكم) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور، ثم فهم لاحقا أن حكم المسألة ليس كذلك، فما هو حكم هذا العمل؟ ج: حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة.

س 794: شخص حل ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل وفي منتصف الليل إحتلم، ولانه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فرارا من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول مفطرا، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟ ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جنبا مع الإلتفات الى أنه جنب بلا مبادرة قبل الفجر الى الغسل أو التيمم.

س 795: هل يجوز لفاقد الماء، أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (بإستثناء ضيق الوقت) تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟ ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك.

س 796: شخص إستيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر، ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم إنتبه أثناء أذان الفجر وإلتفت الى أنه قد احتلم وتيقن بأن إحتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟