پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص237

تعمد البقاء على الجنابة

790: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟ ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذورا من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضا لم يصح منه صومه.

س 791: إذا صام شخص عدة أيام وهو جنب، ولم يطلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جنب أو يكفي قضاؤها فقط؟ ج: إذا أصبح جنبا مع الإلتفات الى أنه جنب جهلا بوجوب الغسل أو التيمم عليه يجب عليه على الأحوط مضافا الى القضاء الكفارة أيضا، إلا إذا كان جهله عن قصور فإن الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كانت أحوط.

س 792: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاء أو إستحبابا؟ ج: إذا بقي على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصا الصوم المندوب.

س 793: سأل أخ مؤمن عن المسألة التالية بقوله: إنه قد تزوج قبل عشرة