اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص227
ج: من فاته صوم شهر رمضان لعذر كان هو السفر، وإستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه الفدية.
س 754: لو كان الصائم مجنبا ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم إغتسل غسلا إرتماسيا، فهل يبطل صيامه؟ وإذا إلتفت الى ذلك بعد الفراغ من الغسل، فهل يجب عليه القضاء؟ ج: إذا كان غسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.
س 755: إذا قصد شخص أن يصل الى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريقتعرض الى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟ ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه الى محل إقامته، ولا كفارة عليه.
س 756: المضيف أو الملاح في الطائرة إذا كانت الطائرة على ارتفاع عال وقاصدة بلدا بعيدا يستغرق السفر إليه ساعتين ونصف، أو ثلاث ساعات ففي هذه الحالة يحتاج الى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكى يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟ ج: إذا كان الصوم مضرا به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
س 757: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟