پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص226

تبينوا لي أنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب علي كفارة الصيام أم يكفي القضاء؟ لأنني لم أكن أعلم بالمسألة.

ج: ليس عليك إلا قضاء ما فات منك يقينا بعد بلوغك سن التكليف قطعا، وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك فيه بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضا.

س 751: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقا عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

س 752: لو إحتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ولهذا لم يصم، ولكن تبين فيما بعد أن الصيام كان واجبا عليه فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟ ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد إحتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافا الى القضاء الكفارة أيضا، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

س 753: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجودا في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟