اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص216
صلاة الإستئجار
725: أنا لست قادرا على أداء الصلاة، فهل يجوز لي ان يصلي شخص نيابة عني؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه؟ ج: كل مكلف يجب عليه شرعا مادام حيا ان يؤدي صلاته الواجبة بنفسه، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة.
س 726: من كان يؤدي صلاة الإستئجار، أولا: هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاثة والتسبيحات الأربعة بشكل كامل؟ ثانيا: لو أتى في يوم بصلاة الظهر والعصر (مثلا)، وفي اليوم التالي أتى بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة، فهل يلزم الترتيب هنا؟ ثالثا: هل يشترط في صلاة الإستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا؟ ج: لا يلزم ذكر خصوصيات الميت، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين فقط، وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو المتعارف، إلا أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان.