اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص204
يجب أن يكون الإثنان معا أو يكفي واحد منهما؟ ج: الأحوط رعاية العلامتين، وإن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص.
س 691: هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الاذان من بيوت المحلالذي يدخله المسافر أولا أو من وسط المدينة؟ ج: الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها.
س 692: هناك إختلاف في وجهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، والبعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل والشركات الموجودة بشكل مبعثر بعد بيوتات المدينة، والسؤال هو: ما هو آخر المدينة؟ ج: تعيين آخر المدينة موكول الى نظر العرف.
س 693: نحن طلاب جامعة ومقر دراستنا في إحدى قرى مدينة ((طبس))، وقد جئنا من وطننا الذي يبعد مسافة 100 كم عن تلك القرية التي تبعد بدورها مسافة 5 كلم عن مدينة طبس، ولكن بسبب عدم وجود أي حائل بين القرية والمدينة فإن جدرانها ترى من داخل المدينة ((طبس))، إلا أن صوت الأذان لا يسمع، فلو قصدنا الإقامة عشر أيام في القرية ثم ذهبنا الى ((طبس)) لأكثر من ساعتين، فهل يخل ذلك بقصدنا أم لا؟ ج: المناط في تواري الجدران هو تواري نفس الجدران وأشكالها، فلا إعتبار برؤية أشباح الجدران، وعلى فرض تواري جدران القرية في