اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص203
ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة على الأقل يجب عليه أن يصلي تماما، وإلا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين.
س 687: من سافر الى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلي؟ ج: يصلي قصرا.
س 688: من كان يبلغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟ ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردد خلال العشرة الى الآخر.
حد الترخص
س 689: في المانيا وبعض البلدان الأروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول الى المدينة الثانية) الى مئة متر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماما، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟ ج: مع فرض إتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من احداهما الى الأخرى لا يعد سفرا حتى يلاحظ له حد الترخص.
س 690: الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة، فهل