اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص198
لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر.
س 673: إن محل عملي الذي أسكن فيه حاليا هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطنا لي ومن الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرجمنه للسفر لمهمة إدارية – يومين أو ثلاثة في الشهر -، فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها الى أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب علي أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟ ج: إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها الى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج الى قصد إقامة العشرة من جديد، وإذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح واستقر حكم التمام ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك الى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة الى بساتين بلد الإقامة ومزارعه.
س 674: لو كان شخص موجودا – ولعدة سنوات – على مسافة أربع كيلومترات عن وطنه، وأسبوعيا كان يذهب الى البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه 25 كم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 22 كم، فما هو حكم صلاته؟ ج: إذا قصد قطع المسافة من مكان الدراسة الى المقصد، والتي هي دون المسافة الشرعية فلا يترتب عليه حكم السفر، ولكن إذا قصد