پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص186

الشمس.

س 640: إذا لم يدرك المأموم شيئا من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها وإقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟ ج: صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ولو ركعة بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

س 641: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر، أو يلزم إعادة الظهر؟ ج: يدخل وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن الأوائل العرفية من الزوال، ولا يبعد إمتداد وقته الى أن يبلغ الظل الحادث بعد الظهر بمقدار – 2 7 – من قامة الإنسان، وإذا لم تصل الجمعة الى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلا عنها.

س 642: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في أوائل الوقت؟ أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟ ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلي الظهرين في أول الوقت.

س 643: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليما وحاضرا في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمامالجمعة المؤقت؟ ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من إقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.