پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص185

الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات إلى المسافة المذكورة، هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟ ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخا شرعيا، فصلاة الجمعة المتأخرة، أو المقارنة باطلة.

س 635: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة – التي أقيمت جماعة – بصورة فرادى؟ بأن يصلي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب من يصلونها جماعة.

ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

س 636: إذا كان حكم المصلي القصر، وأراد أن يصلي جماعة خلف إمام يصلي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟ ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموما، وتجزيه عن الظهر.

س 637: هل يجب الإتيان بإسم الزهراء عليها السلام بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية؟ أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟ ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعم الزهراء المرضية عليها السلام، ولا يجب ذكر إسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرك بذكر إسمها الشريف عليها السلام.

س 638: هل يستطيع المأموم أن يصلي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتديا بإمام الجمعة حال إقامته لصلاة الجمعة؟ج: صحة ذلك محل إشكال.

س 639: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟ ج: يجوز إيقاعهما قبل الزوال بحيث يكون الفراغ منهما عند زوال