پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص170

س 585: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور ان الثاني (المأموم) هو الإمام، فأقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن ذلك الشخص لم يكن إماما بل كان مأموما، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟ ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم وإقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركنا عمدا ولا سهوا فصلاته صحيحة.

س 586: هل يصح لمن يريد أن يصلى صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلي صلاة المغرب؟ ج: لا مانع منه.

س 587: عدم رعاية إرتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟ ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبةلموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

س 588: كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكون بشكل كامل ممن يصلي قصرا، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماما، فإذا صلى من في الصف المتقدم ركعتين وقاموا فورا للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة من خلفهم بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة؟ ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدم يصلون قصرا فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.