پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص166

ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

س 568: إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟ ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلين، وإذا لم يكن مخالفا للشرع ولا منافيا للمروءة فلا يقدح في العدالة.

س 569: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟ ج: إذا أحرزت عدالته عند المأموم بأي طريق كان جاز الإقتداء به والجماعة صحيحة.

س 570: لو إعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقدأن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلا بصورة عامة؟ ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص – الذي يعتبره ظالما – كان عن علم وقصد وإختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

س 571: هل يصح قصد الإقتداء بالإمام الحاضر من دون معرفة إسمه أو رؤية وجهه؟ ج: إذا إطمأن بعدالته بأي طريق كان فالإقتداء به صحيح.

س 572: هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يفعل ذلك؟