پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص154

ج: لا يضر بصحة الصلاة.

س 525: هل تبطل الصلاة لثلاثة أيام عند وقوع العداء والهجرة بين شخصين، وهل الصيام يبطل أيضا؟ ج: وقوع العداء والهجرة بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام.

الشكوك في الصلاة وحكمها

س 526: من كان في الركعة الثالثة من الصلاة، وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟ ج: الشك المذكور لا يعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شئ على المكلف في هذا المورد.

س 527: هل يعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين.

ج: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الإعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الإعتناء به بعد التجاوز.

س 528: كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ماهي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟ ج: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه، إلا إذا كان الوقوع موجبا للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

س 529: إذا إلتفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟ ج: الشك بعد العمل لا يعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب