اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص147
س 494: ما هو حكم من لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟ ج: المرة الواحدة تكفي أيضا ولا شئ عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقينبأنه قالها ثلاث مرات.
س 495: هل يجوز قراءة (بحول الله تعالى.
)
في حالة حركة البدن في الصلاة، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟ ج: لا إشكال فيه، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.
س 496: ما المراد بالذكر؟ وهل يشمل الصلاة ((على النبي وآله)) صلى الله عليه وآله؟ ج: كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعد ذكرا، والصلاة على محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله من أفضل الأذكار.
س 497: في صلاة ((الوتر)) – وهي ركعة واحدة – عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية؟ ج: لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت.