اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص135
الذهب الأصفر فالتختم به ليس بحرام.
س 454: هل هناك إشكال شرعا في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة ولم يكن مرئيا للآخرين؟ ج: يحرم لبس الذهب للرجال مطلقا، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أخفي عن نظر الآخرين.
س 455: ما هو حكم لبس الذهب للرجال؟ لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدعون أن لبس الذهب لوقت قصير – كلحظة العقد مثلا – لاإشكال فيه؟ ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة.
س 456: مع الإلتفات إلى أحكام لباس المصلي والى أن تزين الرجل بالذهب حرام؟ نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: أ – هل المقصود من التزين بالذهب هو مطلق إستعمال الذهب للرجال، ولو منقبيل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟ ب – مع الإلتفات الى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثا خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على إبتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟ ج: أ – المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأي نحو ولأي قصد، فهو حرام ولو كان خاتما، أو