پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص134

ج: ستر القدمين الى الساقين غير واجب.

س 449: هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعا؟ ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

س 450: هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلى نسيانا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع، أو يعم حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟ ج: لا يختص الحكم بصورتي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلموالإلتفات.

س 451: هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلي يوجب بطلان الصلاة؟ ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.

لبس وإستعمال الذهب والفضة

س 452: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب؟ (خصوصا أثناء الصلاة).

ج: لا يجوز للرجل التختم بالذهب، وصلاته فيه باطلة.

س 453: ما هو حكم التختم بالذهب الأبيض للرجال؟ ج: إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض مركبا من مادة غير مادة