پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص131

لباس المصلي

438: إذا كان عندي شك في تنجس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صليت فيها أم لا؟ ج: اللباس المشكوك تنجسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.

س 439: إشتريت حزاما جلديا من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه؟ فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم إصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صليتها فيه؟ج: إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم لا، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلدا طبيعيا في أنه مذكى شرعا أم لا، فحكمه حكم الميتة إلا أن الصلوات الماضية محكومة بالصحة.

س 440: إذا علم المصلي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه، وأتى بالصلاة، ثم تبين له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجسا، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟ ج: إذا لم يعلم اصلا بتنجس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وأما لو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فان أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه