پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص106

منها: من الأداء إلى القضاء الواجب، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء.

ومنها: من الصلاة الواجبة الى الصلاة المستحبة لإدراك الجماعة.

ومنها: من الصلاة الفريضة الى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه، فيستحب له أن يعدل بالفريضة الى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة.

س 354: هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ينوي في أحديهما قصد القربة والوجوب، وفي الأخرى قصد القربة فقط، أم ينوي القربة والوجوب فيهما؟ ج: يكفي قصد القربة في كل منهما، ولا يجب قصد الوجوب في شئ منهما.

س 355: إذا إستمر نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أول وقت الفريضة الى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حكم الصلاة؟ ج: إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاها على تلك الحال.

س 356: هل يجب إستقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟ ج: في وجوب الإستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة.