پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص84

ج: المني نجس، وإذا لاقى شيئا مع الرطوبة المسرية فيوجبتنجسه، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة.

س 290: إنني وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني، فأرجو التفضل ببيان حكمي بالنسبة للصلاة.

ج: إذا لم تتيقن بالمني، ولم تصاحبه العلائم الشرعية لخروج المني، فهو طاهر، وليس حكمه حكم المني.

س 291: هل فضلة الغراب نجسة؟ ج: الأقوى أنها طاهرة.

س 292: ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟ ج: عذرة الحيوانات المحللة الأكل طاهرة.

س 293: إذا كانت هناك نجاسة (كالغائط) على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء، أو في داخله وقد غسل المكان بماء الكر، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة، وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟ ج: المكان الذي لم يصل إليه الماء النجس المتصل بالنجاسة محكوم بالطهارة.

س 294: إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟