پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص82

الحيوانات الجلالة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

س 284: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟ ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميت يبقى محكوما بالنجاسة.

س 285: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟ ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

س 286: شخص في جبهات القتال مر بظرف أجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟ ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، وليس عليه الإستبراء، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

س 287: نظرا لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟ وثانيا ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها؟