اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص80
أموات المسلمين.
س 276: بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور وتبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر؟ ج: الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، والتي لا يجوز فيها تخريب المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة.
س 277: قبل حوالي عشرين سنة توفي رجل، وقبل عدة أيام توفيت امرأة في نفس القرية وحفروا قبر ذلك الرجل خطأ ودفنوها فيه، فما هو الحكم الآن، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار؟ ج: ليس هناك تكليف حاليا على الآخرين في مفروض السؤال، ومجرد دفن الميت في قبر ميت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الى قبر آخر.
س 278: في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من إستمرار شق الطريق، ومن ناحية أخرى فإن نبش القبور فيه إشكال شرعي، نرجو منكم أنترشدونا الى ما يجب فعله حتى لا ترتكب البلدية عملا مخالفا للشرع؟ ج: إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضروريا فلا إشكال، وإلا فلا يجوز شق الطريق على القبور.