پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص73

بطنها في هذه الموارد؟ ا: إذا ولجته الروح قريبا (ثلاثة أشهر أو أكثر) مع أن إحتمال موته إذا أخرج من بطن أمه قوي.

ب: إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر.

ج: موت الجنين في بطن أمه.

2 – إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل يجب على الآخرين التأكد الكامل من موت الجنين أو حياته؟ 3 – إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقي الولد في بطنها حيا، وأمرهم شخص – خلافا لما هو متعارف – بدفن الأم مع جنينها وإن كان حيا، فما هو رأيكم في ذلك؟ ج: إذا مات ولد الحامل بموتها فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، ولكن لو بقي الجنين حيا في بطن أمه الميتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حيا الى إخراجه، تجب المبادرة إلى إخراجه فورا، وما لم يحرزموت الجنين في بطن أمه الميتة لا يجوز دفنها مع جنينها، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حيا حتى بعد الدفن – ولو إحتمالا – وجب المبادرة إلى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة إلى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظن صحة رأيه مما أدى الى موت الولد في داخل القبر أيضا، فالدية على من باشر الدفن، إلا إذا إستند موت الجنين الى قول هذا القائل