پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص68

متوسطة وجب عليها الغسل.

س 233: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟ ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.

س 234: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الائمة عليهم السلام؟ ج: لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزا.

س 235: هل المرأة التي خضعت لعملية (كورتاج) نفساء أم لا؟ ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين – حتى ولو كان علقة – دما فهومحكوم بالنفاس.

س 236: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعية؟ ج: لا يبعد أن يكون بحكم الإستحاضة.

س 237: إحدى طرق منع الحمل لإجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟ ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدة للشرائط الشرعية للحيض فليس لها حكمه، بل هي محكومة بالإستحاضة.