پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص67

أحكام النساء

228: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضا من السادة، فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى سن الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟ ج: المرأة التي ليس أبوها هاشميا – وإن كانت أمها من السادة – إذا رأت دما بعد سن الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة.

س 229: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟ ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزء من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت.

س 230: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟ ج: إذا لم تكن دما فليس لها حكم الحيض، وتشخيص الموضوع بيد المرأة.

س 231: ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام؟ ج: لا إشكال فيه.

س 232: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلا أنه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟ ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض، وإلا فهو إستحاضة، فإن كانت إستحاضتها كثيرة أو