پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص63

أحكام التيمم

215: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها؟ أم أنه لابد من كونهاعلى وجه سطح الأرض؟ ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.

س 216: إذا أصبحت جنبا وليس بإمكاني الوصول الى الحمام وإستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصليها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفى بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟ ج: الجنب بعدما تيمم صحيحا بدلا عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك وجب عليه الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة طالما أن العذر الشرعي المجوز للتيمم لم يرتفع.

س 217: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟ ج: يجوز ترتيب كل الأثار الشرعية للغسل على التيمم البديل عنه، إلا في حالة كون التيمم بدلا عن الغسل بسبب ضيق الوقت.